الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

198

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

[ مسئلة 18 : لا تنقض هذه الأغسال أيضا بالحدث ] قوله رحمه اللّه مسئلة 18 : لا تنقض هذه الأغسال أيضا بالحدث الأكبر والأصغر كما في غسل الجمعة . ( 1 ) أقول راجع البابين المذكورين في الغسل الثاني من الوسائل وجامع أحاديث الشيعة . * * * [ الثالث : غسل يومى العيدين ] الثالث : غسل يومى العيدين الفطر والأضحى وهو من السنن المؤكدة حتى أنّه ورد في بعض الأخبار ( أنّه لو نسي غسل يوم العيد حتى صلّى ان كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة وان مضى الوقت فقد جازت صلاته ) « 1 » وفي خبر آخر عن غسل الأضحى فقال عليه السّلام ( واجب الّا بمنى ) « 2 » وهو منزّل على تأكّد الاستحباب لصراحة جملة من الأخبار في عدم وجوبه ووقته بعد الفجر إلى الزوال ويحتمل . إلى الغروب والأولى عدم نيّة الورد إذا أتى به بعد الزوال كما أنّ الأولى اتيانه قبل صلاة العيد لتكون مع الغسل ويستحب في غسل عيد الفطر أن يكون في نهر ومع عدمه أن يباشر بنفسه الاستقاء بتجشّع وأن يغتسل تحت الضلال أو تحت حائط ويبالغ في التستر وأن يقول عند ارادته ( اللّهمّ ايمانا

--> ( 1 ) الرواية 3 من الباب 16 من أبواب الأغسال المسنونة من الوسائل . ( 2 ) الرواية 2 من الباب 16 من أبواب الأغسال المسنونة من الوسائل .